علي أصغر مرواريد
264
الينابيع الفقهية
كان خروجه بعد مضى أكثر مدة الاعتكاف ، وإن كان قبل ذلك استأنفه واجبا كان الاعتكاف أو ندبا ، ومن خرج من الاعتكاف بلا عذر وجب عليه قضاؤه واجبا كان أو ندبا ، ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه قيل : يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته ، ولا ينعقد البيع والشرى في حال الاعتكاف ، ولا يفسد الاعتكاف جدال وسباب ، والنظر في العلم ومذاكرة أهله في حال الاعتكاف أفضل من الصلاة تطوعا .